[ القانون الاساسي للجمعية ~ جمعية المستقبل للتنمية و التعاون و البيئة

مدونات صديقة

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2015

القانون الاساسي للجمعية






الباب الأول

   التأسيس - إ سم الجمعية -المقر  -الأهداف

الفصل الأول

        طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378 (الموافق ل 15 نونبر1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 ( الموافق لـ10 أبريل 1973 ) والظهير الشريف المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 (الموافق لـ 23 يوليوز 2002)المتعلق بالحريات العامة تأسست الجمعية تحت اسم :جمعية المستقبل للتنمية والتعاونوالبيئة  بدوار واعرون


الفصل الثاني

        يوجد مقر الجمعية بدوار واعرون جماعة وقيادة لقصابي كلميم , ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون .

الفصل الثالث

     تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

 - الإسهام في فك العزلة عن التجمعات البشرية القروية و كذا المساهمة في إنجاز شبكات التطهير مع احترام مقتضيات صيانة البيئة الطبيعية.
- تنظيم أوراش تطوعية للسكان و الشباب و إحياء تقاليد عملية التويزة .
 - العمل على تحسين شبكة المواصلات من طرق و غيرها.
 - خلق تعاونيات و تعاضديات من أجل تكثيف الجهود في أفق ضمان عيش أفضل للساكنة
 - تشجيع الأنشطة الاقتصادية و الفلاحية و غيرها بين سكان االبوادي و لا سيما منهم النساء و الشباب.
  - المساهمة في تحسين إدماج الشباب في محيطهم الإنتاجي و المهني والفلاحي من خلال التأطير لخلق  المقاولات.
 - وضع خطط عمل هادفة للمساهمة في محو الأمية و تعميم التعليم و التكوين المهني في البوادي.
 - التحسيس بالتربية الصحية و الوقائية و الإسهام في توسيع شبكة مراكز العلاج و صيانة صحة الأمهات والأطفال.
 - إنشاء نوادٍ ثقافية و رياضية بالقرى و دواويرها.
 - ربط علاقات التعاون و تبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات التي تسعى لنفس الأهداف داخل و خارج الوطن.
-         العمل على فتح قنوات للتواصل مع أبناء المنطقة المقيمين بالخارج
-         العمل على إحياء التراث المحلي من خلال الندوات وإقامة مهرجانات ثقافية
-         العمل على المحافظة على الموروث المحلي للتبوريدة
-         العمل على تنظيم مخيمات صيفية لأطفال المنطقة
-         العمل على ترشيد الماء
-         التعاون وإدماج الجمعية في إطار اتحادي مع الجمعيات ذات الإهتمام المشترك محليا ووطنيا .
-         عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص بالمغرب وخارجه.


الباب الثاني :العضــوية



         تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء شرفيين و أعضاء عاملين .

الفصل الخامس

        يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.

الفصل السادس

        على كل عضو أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي.

الفصل السابـع

        تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية أو بقرار الإقالـة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون.



الباب الثالث:هيكلة الجمعية

الفصل الثامن

يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدةثلاث سنوات على اساس ان لا يقل عددهم عن سبعة ولا يتجاوز خمسة عشر

الفصل التاسع

يتكون مكتب الجمعية  من الرئيس والنائب اونوابه ، الكاتب العام ونوابه ، أمين المال ونوابه ، مستشار اوالمستشارين.

الفصل العاشر

        إختصاصات أعضاء المكتب:

1- الرئيس :
-         يترأس اجتماعـات المكتــب المسير والجموع العامـة .
-         يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعـية ويمثلها لدى الجهات القضائية و الإدارية المختصة .
-         لايتخذ أي قرار كيفما كان نوعه وحجمه إلا بعد موافقة المكتب المسير.

2- نائب الرئيس : يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه أواستقالته أو إقالته.

3 - الكاتب العــام: يتكلف بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعاتوالإستدعاءات وهو المسؤول عن وثائق المكتب.

4- نائب الكاتب العام : يساعـــد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه واستقالته أو إقالته.

5- أمين المــــال : يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالية.

6- نائب الأميـــن : يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته.


7- المستشـارون  :  يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على تتبع السيرالطبيعي للمكتب.
-الاشراف على اللجان التي يمكن احداثها


الفصل الحاديعشـر

         يجتمع المكتب المسير باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه،ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأغلبية .

الفصل الثاني عشــر

         يمكن للمكتب المسير أن يكون لجانا  فرعية مختلفة ينخرط فيها الأعضاء كل حسب اختصاصاته وميولاته.

الباب الرابع :تجديد المكتب المسير

الفصل الثالث عشر

         ينعقدالجمع  العام العادي مرة كلثلاث سنواتيصادق فيها على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة وانتخاب أعضاء المكتب المسير للمدة الزمنية المحددة والموالية  وفي حالة عدم المصادقة يشكل الجمع العام لجنة لمراجعة التقريرين ويحدد موعدا جديدا للمناقشة .

الفصل الرابع عشر

        ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين ليتداول في جدول الأعمال المطروح.



الفصل الخامس عشر

        اذاتعذرعلىالرئيس القيام بالمهام المنوطة به تسند المهام إلى نائبه وان عاقه مانع تسند الى الكاتب العام


الفصل السادس عشر

         يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضرثلثي(3/2)المنخرطين فإن تعذر ذلك يؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحاضرون ليعقد الجمع العام بمن حضر ويداول في جدول الأعمال.

الفصل السابع عشر

لا يعدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي أو بطلب من المكتب المسير أوثلثي(3/2) المنخرطين .


الباب الخامس :مداخيل الجمعية وممتلكاتها

الفصل الثامن عشر

         تتكون موارد الجمعية وممتلكاتها من :
1)   واجبات إنخراط أعضائها؛
2)   الإعانات والمنح التي تمنحها إياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة؛
3)   إعانات القطاع الخاص؛
4)      المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية
5)   المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛
6)   الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجازأهدافها.
7)   ريع الأنشطة الفنية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها الجمعية عند الاقتضاء
8)   كل ما يخوله القانون المنظم للجمعيات

الباب السادس: حل الجمعـية

الفصل التاسع عشر

        إذا وقع حل الجمعية يعين المجلس لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهدافأوالىجمعية خيرية طبقا لما هو وارد في الفصل 37 من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات.

تأسست الجمعية لمدة دائمة غير محددة .








0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More