[ القانون الداخلي للجمعية ~ جمعية المستقبل للتنمية و التعاون و البيئة

مدونات صديقة

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2015

القانون الداخلي للجمعية



القانون الداخلي


الباب الأول: العضوية
الفصل الأول: شروط العضوية
المادة 1 : واجب الانخراط
يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل السادس من القانون الأساسي في :
يحدد واجب الانخراط في 20 درهما كحد أدنى بالنسبة للعضوية العادية .
يحدد واجب الانخراط في 100 درهم كحد أدنى بالنسبة للعضوية الشرفية.
المادة2 : تقديم طلبات العضوية:
تقدم طلبات العضوية على أحد أعضاء المكتب المسير أو إلى  الجمع العام أثناء إنعقاده .
المادة 3: البت في طلبات العضوية:
يبت المكتب المسير إلزاما في طلبات العضوية المتوصل بها في الاجتماع الموالي لتوصل بالطلب،باستثناء الطلبات المتوصل بها خلال الأسبوع الذي يسبق الاجتماع.
الفصل الثاني: إسقاط العضوية والانسحاب
المادة 4 : يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل السابع من النظام الأساسي للجمعية, وعلى المكتب كتابة تقرير بالأسباب والاعتبارات ونوع الخطأ الذي أفضي إلى إقالة المستفيد.
المادة 5 :  يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة إلى مكتب الجمعية وذلك بعد أدائه جميع التزاماته ومستحقاته.
الباب الُثاني: الهيكلة التنظيمية: أجهزة الجمعية
الفصل الثالث : الجمع العام
المادة 6: اختصاصات الجمع العام
هي الهيئة التقريرية العليا للجمعية تنعقد مرة في السنة بصفة عادية
    تتكون من جميع الأعضاء المنخرطين في الجمعية و لا يسمح بالمشاركة في التصويت ﺇلا لمن لا تقل مدة انخراطهم عن سنة كاملة

   يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك بقرار من أغلبية أعضاء المكتب المسير أو بطلب من ثلثي أعضاء المنخرطين
.
 تختص هذه الهيئة بـ

  * بلورة إستراتيجية الجمعية في مختلف القضايا الفكرية والتنظيمية ووضع البرنامج العام
.
  * تنتخب وتجدد الثقة في المكتب المسير أو تقيله.
فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزل والمتمثلة – علاوة عما ورد في النظام الأساسي- في الإخلال بشروط العضوية أو عدم الوفاء بالالتزامات أو المثول للقرارات المتخذة من قبل الجمع العام أو المكتب أو ارتكاب خطأ جسيم يقدر المكتب أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح الجمعية
إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من قبل المكتب
  * مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما
.
  * مناقشة التوجهات العامة للجمعية وتعديل قانونها الأساسي عند الاقتضاء
.
  * حل الجمعية
.
المادة 7 : مراسلة أعضاء الجمعية
توجه الاستدعاءات من طرف الرئيس عن طريق البريد (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الجمعية إلى آخر عنوان تركوه للجمعية.
يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع يستدعي الجمع العام.
في المرة الأولى 10أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
في المرة الثانية والثالثة 5 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
المادة8 : النصاب القانوني
يعتبر الجمع العام منعقدا بحضور أغلبية المنخرطين و ﺇلا أجل لمدة شهر واحد و يعتبر عندئذ قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة 9 : قرارات الجمع العام
يتخذ الجمع العام قراراته بمصادقة أغلبية الحاضرين و بصدورها تعتبر ملزمة للجميع و يترأس الجمع العام الرئيس أو ممثله و يعد صوت الرئيس بمثابة صوتين عند تساوي الأصوات.
المادة 10: تقرير مداولات الجمع العام
ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمهم وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع. وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.
الفصل الرابع: المكتب المسير
المادة 11: عدد أعضاء المكتب
يتكون المكتب المسير من سبعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر على الأكثر منتخبون من قبل الجمع العام لمدة ثلاث سنوات.
المادة 12 : اختصاصات المكتب
يختص المكتب المسير بـ :
*تحديد الأهداف و تسطير البرامج و القرارات انطلاقا من مبادئ الجمعية.
  *تسيير وﺇدارة شؤون الجمعية و السهر على تنفيذ قرارات و توصيات المكتب المسير و الجمع العام
.
  *إعداد مشروع الميزانية والتقريرين المالي والأدبي
.
  *تهييئ  القانون الداخلي للجمعية
.
  *البث في طلبات العضوية
.
يختص المكتب في تسيير أرصدة الجمعية في البنوك وتجميدها في حالة استيفاء الشروط الموضوعية لذلك.
يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة أسبوعا على الأقل قبل انعقادها (يعتير البريد الإلكتروني بمثابة مراسلة قانونية) ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال، وينوب عنه نائبه في حالة تغيبه.
توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الجمعية وكاتبها العام وتضمن في سجلات خاصة.
يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ مشروع أو لمتابعة أشغال
تتخذ قرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين، ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء المكونين له. وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس.
ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة بخصوص مشاريع الجمعية وتطوراتها لدى الكتابة العامة للجمعية أو من يمثلها.

  *الاستعانة بلجان يكونها أعضاء الجمعية.
الفصل الخامس : تكوين اللجان:
لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان دائمة .
تتكون كل لجنة من عضو من المكتب المسير،والذي يقوم برئاستها،بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من المنخرطين يتم اختيارهم من طرف المكتب المسير باقتراح من طرف رئيس اللجنة. ويجب على كل لجنة تنوي أن تقيم نشاطا ما، أن تهيئ تقريرا مفصلا حول هذا النشاط من جميع حيثياته، ثم تقوم بعرضه على المكتب المسير (للمصادقة عليه)، وذلك قبل أزيد من 15 يوم عن الموعد المقرر لتفعيل النشاط.
المادة13: اجتماع اللجان:
تجتمع اللجنة بطلب من رئيس الجمعية أو رئيس اللجنة أو عضوين من اللجنة.
المادة 14 : اللجنة الرياضية :
تختص هذه اللجنة بمناقشة الأنشطة الخاصة ذات الصبغة الرياضية و عرضها على المكتب المسير.
   لا ينفذ أي نشاط ﺇلا بعد مصادقة المكتب المسير عليه
.
المادة 15: لجنة الثقافة والتربية :
تختص هذه اللجنة بمناقشة الأنشطة الثقافية والتربوية، و عرضها على المكتب المسير.
  لا ينفذ أي نشاط  ﺇلا بعد مصادقة المكتب المسير.
المادة 16 : لجنة البيئة والصحة :
تختص هذه اللجنة بمناقشة الأنشطة ذات صبغة بيئية وصحية و عرضها على المكتب المسير.
  لا ينفذ أي نشاط  ﺇلا بعد مصادقة المكتب المسير عليه
.
المادة 17: اللجنة الإعلامية :
تختص هذه اللجنة بمناقشة الأنشطة ذات صبغة إعلامية و عرضها على المكتب المسير.
   لا ينفذ أي نشاط ﺇلا بعد مصادقة المكتب المسير عليه
.
المادة 18 : لجنة الشؤون الاجتماعية
تختص هده اللجنة بمناقشة كل الأنشطة الاجتماعية، و عرضها على المكتب المسير.
  لا ينفذ أي نشاط  ﺇلا بعد مصادقة المكتب المسير.
المادة 19 : اللجنة الفلاحية
تختص هده اللجنة بمناقشة كل الأنشطة المتعلقة بالقطاع الفلاحي، و عرضها على المكتب المسير.
  لا ينفذ أي نشاط  ﺇلا بعد مصادقة المكتب المسير.
الفصل السادس : مهام أعضاء المكتب
المادة 20 : الرئيس :
يختص برئاسة المكتب المسير.
    يمثل الجمعية أمام السلطات الإدارية والقضاء والناطق الرسمي باسمها أمام مختلف الهيئات والمنظمات وطنيا ودوليا
.
    المسؤول أخلاقيا وتنظيميا عن تتبع البرامج والمقررات الصادرة عن الهيئات التقريرية للجمعية بحيث يسهر على  تجسيد الاحترام الجماعي لمقتضيات مواثيق الجمعية وتطبيق نظامها الأساسي
.
    يوقع على المحاضر والمراسلات
.
    يوقع مع أمين المال على الشيكات البنكية و البريدية
.
المادة21: نائب الرئيس :
يساعد الرئيس و ينوب عنه عند غيابه لسبب طارئ أو بتوكيل موقع.
المادة 22 : الكاتب العام :
يحرر محاضر الجلسات ويوقع عليها بجانب الرئيس
  يساعد الرئيس في تحرير المذكرات والمراسلات و يشرف على تدبير الشؤون الإدارية للجمعية
.
  يحافظ على جميع وثائق الجمعية ومستنداتها
.
المادة 23 : نائب الكاتب العام :
يساعد الكاتب العام في مهامه و يقوم مقامه في غيابه.
المادة 24 : أمين المال:
يحفظ الوثائق المالية و يفتح حسابا بنكيا أو بريديا في اسم الجمعية  ويقوم بضبط حساباته.
   يوقع على إيصالات الانخراط وحده
.
   يوقع على الشيكات البنكية أو البريدية صحبة الرئيس
.
   لا يمكن للأمين صرف أموال الجمعية إلا في نطاق أبواب الميزانية أو بتوقيع من الرئيس
.
   يعد التقارير المالية
.
المادة 25 : نائب أمين المال:
يساعد أمين المال في مهامه و ينوب عنه في غيابه.
المادة 26 : مستشارون
ويقمون بإعداد إقترحات للمكتب المسير و يقدمون وجهات نظرهم. ويرأسون اللجن المحدثة
المادة 27 :
يجتمع المكتب المسير مرة كل ثلاثة أشهر. و يمكن أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس وأغلبية أعضائه.
المادة 28  :
يعتبر اجتماع المكتب المسير قانونيا بحضور أغلبية أعضائه و إلا أجل عشرة أيام و يعتبر الاجتماع عندئد قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة 29 :
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحضرين ،ويمكن اللجوء إلى التصويت السري إدا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين ذلك. و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ويتم اللجوء إلى التصويت السري إلزاما عندما يتعلق الأمر بإجراء تأديبي.
الفصل السابع : المالية ـ الإجراءات التأديبية ـ مقتضيات انتقالية  ـ حل الجمعية.
المادة 30 : المالية.
تتكون الموارد المالية للجمعية من: انخراطات الأعضاء، من اشتراكات أعضاء الجمعية، من الاكتتابات والمساعدات والمنح والهبات المخصصة للجمعيات، ومن إنتاجات وأنشطة الجمعية المسموح بها قانونيا.
المادة 31 :أنواع الإجراءات التأديبية :
تتوزع هذه الإجراءات، بين: الإنذار، التوبيخ، تجميد العضوية والفصل النهائي من الجمعية حسب درجة المخالفة.
المادة 32 :مسطرة الإجراءات التأديبية:
يتم إتحاد الإجراءات التأديبية الواردة في الفصل السابق من قبل المكتب المسير،ويجب على الرئيس دعوة العضو المرتكب للمخالفة إلى اجتماع المجلس أسبوعا قبل انعقاده لتبرير المخالفة ،وفي حالة عدم حضوره رغم التوصل ينظر المكتب في المخالفة دون الاستماع للعضو المرتكب للمخالفة.
ويتم التصويت على نوع الإجراء التأديبي بتصويت  سري.
المادة 33 : العلاقات الخارجية للجمعية :
تبرم جمعية" المستقبل للتنمية والتعاون والبيئة"برتوكولات اتفاق وعقود شراكة وارتباط حول الأهداف والأنشطة مع مختلف الهيئات والجمعيات والمجالس المنتخبة وطنيا ومحليا كما توقع اتفاقيات مماثلة مع جمعيات ومنظمات غير حكومية على المستوى الدولي.
المادة 34 : حل الجمعية :

تحل جمعية"  المستقبل للتنمية والتعاون والبيئة" أثناء الجمع العام بالأغلبية الثلثين وفي حالة حلها تؤول ممتلكاتها إلى جمعية أو هيئة أخرى تقاسمها نفس الأهداف.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More